بحـث
المواضيع الأخيرة
إهداء
مبارك علينا وعليكم المنتدى بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
صفحة 1 من اصل 1
بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
هنا أخواتى سجمع بعض الفتاوى المهمه النى تهمه كل إمرأة مسلمة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
وتهتم بأمر دينها من أحكام الحلال والحرام مع مصدر كل فتوى .
السؤال
حكم مس المصحف وقراءة القرآن للمرأة وهي حائض
هل يجوز للحائض الدخول للمسجد لسماع الدروس والخطب ؟
وهل يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن ؟
وماذا تقول في عبارة " لا يمسه إلا المطهرون " المكتوبة فوق كل المصاحف ؟
الإجابـــة
لا يجوز الدخول في أماكن الصلاة ، لكن إذا كان هناك مُلحقات تابعة للمسجد كالغرف والمكتبات
والتوسعات والسطوح جاز لها دخولها لاستماع الخطب والاستفادة من الدروس والحلقات العلمية ،
كما لا يجوز للحائض مس المصحف ، ولا قراءة القرآن ولا عن ظهر قلب
إلا إذا خافت نسيان ما حفظته فلها والحال هذه مراجعة حفظها سواء من المصحف أو من الحفظ ،
ويجوز لها القراءة في الفصل الدراسي لكون ذلك من المفروض عليها عادة سواء كانت طالبة أو معلمة ،
وإلا فلا يجوز لقول الله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ }
والمطهرون : هم من لا حدث عليهم ولا نجاسة ، وقد وردت السُّنة بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر ،
والمراد بالقرآن المكتوب في المصاحف ونحوها . والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmas...3&parent=89
رد: بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
السؤال
يقول المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟
الجواب
إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة
فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها
وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي
فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي .
محمد بن صالح العثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4664.shtml
رد: بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
السؤال
الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه ؟الجواب
الشيخ : الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1507.shtml
الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه ؟الجواب
الشيخ : الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1507.shtml
رد: بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :
(( ليس للنساء نصيب في الجنازة )) ما رأيكم في هذا الحديث ،
و ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟
هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة )
لا نعلم له أصلاً و لا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم ، و إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا
أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ،
ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ،
أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع ،
و قد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم الفريضة و على الجنائز .
و قد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ،
فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ،
أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس و العشرون .
http://www.ibn-baz.org/mat/3379
(( ليس للنساء نصيب في الجنازة )) ما رأيكم في هذا الحديث ،
و ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟
هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة )
لا نعلم له أصلاً و لا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم ، و إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا
أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ،
ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ،
أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع ،
و قد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم الفريضة و على الجنائز .
و قد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ،
فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ،
أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس و العشرون .
http://www.ibn-baz.org/mat/3379
رد: بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
لقد وجدت حديثاً مُثبتاً وهذا نصه :
(( إذا كان أحدكم في صلاة ، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة )) ،
فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف و تمر النساء أمامهم و هن طائفات ؟
الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم :
(( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و الحمار و الكلب الأسود )) ،
رواه الإمام مسلم في صحيحه [1] ،
و روي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود ،
والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و القاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد
فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه و بين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته .
هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو الأصح من أقوال أهل العلم ، و في ذلك خلاف بين أهل العلم :
- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .
- ول كن الصواب أنها تقطع الصلاة و أنها تبطل بذلك .
لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم ؛
لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام
و لاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام
و يُستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين
في المسجد الحرام لا يضرهم و صلاتهم صحيحة : النافلة و الفريضة ، هذا هو المعتمد عند أهل العلم .
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
http://www.ibn-baz.org/mat/3354
(( إذا كان أحدكم في صلاة ، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة )) ،
فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف و تمر النساء أمامهم و هن طائفات ؟
الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم :
(( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و الحمار و الكلب الأسود )) ،
رواه الإمام مسلم في صحيحه [1] ،
و روي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود ،
والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و القاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد
فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه و بين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته .
هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو الأصح من أقوال أهل العلم ، و في ذلك خلاف بين أهل العلم :
- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .
- ول كن الصواب أنها تقطع الصلاة و أنها تبطل بذلك .
لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم ؛
لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام
و لاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام
و يُستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين
في المسجد الحرام لا يضرهم و صلاتهم صحيحة : النافلة و الفريضة ، هذا هو المعتمد عند أهل العلم .
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
http://www.ibn-baz.org/mat/3354
رد: بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
السؤال
السؤال الثاني السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو ضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟الجواب
الشيخ : هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال .
السؤال الأول
ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة
فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها قال إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب موجودة الآن في دقة صناعتها قال إن هذا ممنوع ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كاملاً وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة .
أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها
فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )
فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلي حظيرة الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود وما أشبه ذلك موضوعة على الثرابزنيات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم إتلاف هذه الصور وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليه إزالته رؤوسها فإذا أزال الرأس فإنه يحل إبقاؤها أما المسألة الثالثة فهو بيعها هذه الصورة المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلي محرم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أنه هي يعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلي هذا المكان وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_797.shtml
السؤال الثاني السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو ضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟الجواب
الشيخ : هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال .
السؤال الأول
ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة
فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها قال إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب موجودة الآن في دقة صناعتها قال إن هذا ممنوع ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كاملاً وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة .
أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها
فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )
فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلي حظيرة الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود وما أشبه ذلك موضوعة على الثرابزنيات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم إتلاف هذه الصور وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليه إزالته رؤوسها فإذا أزال الرأس فإنه يحل إبقاؤها أما المسألة الثالثة فهو بيعها هذه الصورة المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلي محرم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أنه هي يعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلي هذا المكان وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_797.shtml
رد: بعض الفتاوى المهمه التى تهمكن
أكتب بحثاً عن المسلمات ، و أريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة .
هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟
و ما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟
أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان .
الحمد لله
نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، و أن يشرح صدرك .
سؤالك يتضمن مسألتين :
الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك
لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ،
لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت و زوجك ،
بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ،
و لأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل و المشط ،
فإذا كان كثيراً و قصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي
و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة و مرض ، و بـ الله التوفيق .
أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515
و ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... قَالَ :
( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ،
و الوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر
قال النووي : و فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .
لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .
قال الشيخ صالح الفوزان :
لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف و تترك جوانبه أطول ؛
لأن هذا فيه تشويه و عبث بشعرها الذي هو من جمالها ،
و فيه أيضاً تشبه بالكافرات ، و كذا قصه على أشكال مختلفة و بأسماء كافرات أو حيوانات ،
كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار و التشبه بالحيوانات ،
و لما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .
المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ،
فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد و هو مشوه للمرأة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .
و سئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت : لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب و الفخذين و الساقين و الذراعين ، و ليس هذا من التنمص المنهي عنه .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، و إن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب و الرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، و لا شيئاً من الحاجبين بحَلق و لا غيره ،
و تتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ،
أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
و شعر العورة المغلظة و الفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى و لا محرم . و يحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له
أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه و سلم من فعلته ،
... و النامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها و المتنمصة التي يُفعل بها ذلك ،
و هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .."
و يراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) .
يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/cat/57
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت مارس 12, 2011 8:08 am من طرف طيبتى سبب سعادتى
» فيتامين د .. حتى لا ينهار بنيان الجسد دون سابق إنذار!
الجمعة مارس 11, 2011 8:22 pm من طرف طيبتى سبب سعادتى
» طعام الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام بالصور
الجمعة مارس 11, 2011 8:18 pm من طرف طيبتى سبب سعادتى
» احبك ربي منااااااااااااجاة
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 12:53 pm من طرف أم عبد الرحمن
» بعد أن جددنا توبتنا، هيا بنـــا نبدأ في الخطوات العملية لإحيــاء هذه الأيــــام المُباركة ..
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 12:19 pm من طرف أم عبد الرحمن
» عشر عِظـام و آجر ٌ أعـظم ؛ فـهل من مشمّر !
الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 4:01 pm من طرف أم عبد الرحمن
» أبواب الأجر فى 10 ذى الحجه ... ؟؟
الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 3:24 pm من طرف أم عبد الرحمن
» افضل ايام الدنيا ،،،
الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 3:18 pm من طرف أم عبد الرحمن
» ها قد أقبلت نفحه من نفحات الرحمن (وليال عشر)
الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 2:59 pm من طرف أم عبد الرحمن